Tuesday, March 27, 2007

وقائع عن تزوير الاستفتاء بالصوت و الصورة

لمن يهمه الامر

مؤتمر القاهرة الخامس
منتدى القاهرة الاجتماعى الثالث
الخميس 29 مارس/1 أبريل 2007 - نقابة الصحفيين المصريين
"من أجل بناء تحالف عالمي بين القوى المقاومة للإمبريالية والصهيونية"
ها نحن نلتقي في القاهرة للعام الخامس على التوالي..
نحن المناضلون والنشطاء من مصر والبلدان العربية وأوروبا وآسيا وأمريكا.
نحن قوميون وإسلاميون واشتراكيون ومستقلون
شاركنا في مظاهرات التضامن
مع الانتفاضة الفلسطينية في أكتوبر 2000 وأبريل 2002
وفي انتفاضة التحرير يومي 20 و21 مارس 2003..
نحن أبناء الحركة العالمية التي نظمت مظاهرات 15 فبراير 2003 العظيمة
والتي وقفت ضد ظلم الرأسمالية واضطهاد الإمبريالية في سياتل وجنوة ولندن وباريس وبراغ وبورتو اليجري ومومباي ونيروبي نحن مناهضو الإمبريالية والصهيونية والعولمة الرأسمالية والحرب، نلتقي في القاهرة مجددا لنواصل عملنا المشترك لبناء الجسور بين من يرفعون السلاح ضد وحشية الاستعمار والصهيونية في فلسطين ولبنان والعراق، ومن يناضلون ضد همجية الليبرالية الجديدة في فنزويلا وبوليفيا والإكوادور، ومن يحتجون على العولمة والحرب في باريس ولندن وروما وسياتل
نحن ندعوك أن تشاركنا
شارك معنا في حوارات وسجالات ومناقشات مؤتمر القاهرة الخامس. خض حوارا مفتوحا مع المناضلين والنشطاء من العراق وفلسطين ولبنان وسوريا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة وكوريا واليونان وكندا.. ناقش معنا كيف ندعم المقاومة ونواجه خطر الانقسامات العنصرية والمذهبية.. اطرح معنا الخطوات العملية لبناء حركة عالمية واحدة ضد الإمبريالية والعولمة الرأسمالية.. واستخلص معنا دروس الماضي وفكر في خطط المستقبل
وشارك معنا في منتدى وتجمعات مؤتمر القاهرة الخامس. إذا كنت عاملا أو فلاحا أو طالبا أو مهنيا.. إذا كنت من رافضي الخصخصة أو مناهضي الصهيونية والديكتاتورية والقهر والحروب والتمييز العنصري والديني.. شارك معنا في تجمعات ومنتديات مؤتمر القاهرة.. شارك في تجمعات العمال والفلاحين، الطلاب، المهنيين، مناهضة التمييز الديني.الحملة الدولية لمواجهة العدوان على فلسطين والعراق
تأسست الحملة الدولية لمواجهة العدوان على فلسطين والعراق عام 2002
بمبادرة مجموعة من
القوميين واليساريين والاسلاميين المصريين
، وهي التحالف الدولي المنظم لمؤتمر القاهرة.
اللجنة المنظمة المصرية لمؤتمر القاهرة الخامس
حزب الكرامة العربية
جماعة الإخوان المسلمين
حزب العمل
منظمة الاشتراكيين الثوريين
شخصيات مستقلة
لمزيد من المعلومات
تليفون: 7923837/
بريد إلكتروني
:cairoconference4@yahoo.com
المصدر:

Sunday, March 25, 2007

تعديلات ام تعتيمات دستورية-2

نستكمل ان شاء الله سويا موضوعنا الماضى و دعونا نعلق على اهم التعديلات المثارة اولا ثم عرضها و لنبدأ بالمادة "88"و التى تهدف لالغاء شعار قاضى لكل صندوق و تشكيل لجنة عليا مستقلة للاشراف على الانتخابات و نقول لماذا يلغى هذا الامر و الشعب يثق فى القضاة و خاصة بعدما اثبتوا نزاهتهم فى "حادثة القضاة " و عدم صمتهم على الباطل و لماذا تتم المقارنة الان بيننا و بين الهند فى هذا الامر و نجد من يقول ان الهند خير دليل على ذلك؟ , لماذا سنقلد الهند فى هذا الامر فقط , فهل تم الاختيار على حسب الاهواء أم ماذا ؟. كما ان نجاح هذه التجربة كانت لها اسبابها و التى منها حرص الشعب الهندى للادلاء بصوته و يقين الاحزاب و القيادات انهم لن يعمروا الى الابد, فهل هذا موجود فى مصر بالفعل؟ هل كل الناس فى مصر مستعدة للادلاء بصوتهم مع ان الكثير منهم لا يعلم اصلا شىء عن الدستور و هل الاحزاب و القيادات يعملون فعلا بهذه الحقيقة "ان دوام الحال من المحال" ام يحاولون اثبات عكسها بالمكث اكثر وقت ممكن ؟! , فهل هذا التعديل اعلان اخر صريح للعمل ضد ما يريده الشعب و يثق فيه و هل هو اعلان صريح للتزوير المطلق بعيد عن اى رقابة ؟!
أما بالنسبة لتعديل المادة"136" فبعدما كان حل مجلس الشعب عند الضرورة من قبل الرئيس و بعد استفتاء الشعب اصبح من قبل الرئيس فقط و بعد رأى رئيس مجلس الوزراء ! , لا اعلم ما هذا التحويل العجيب لرغبة الشعب فى شخص واحد ؟!
أما بالنسبة للمادة "179"و التى اثارت جدل كبير لسعيها الى اقامة قانون يحمى الدولة من الارهاب فهى مادة تسعى الى اقامة دولة بوليسية و زيادة عدد المعتقلين اكثر تحت مسمى حماية الدولة من الارهاب عوضا عن قانون الطوارىء حتى لا تظهر مصر بالمظهر الغير لائق فى كونها تقريبا الدولة الوحيدة التى تعمل بقانون الطوارىء منذ 1981, انها حقا لمدة كبيرة!

و بعد ذلك دعونا نقول كما قالت النشرة السياسية لطلاب الاخوان المسلمين بجامعة عين شمس : و ماذا يعنى اقرار هذه التعديلات بالنسبة للانسان المصرى ؟
و كانت هذه هى الاجابة فى تلك النشرة:
*رفع الدعم عن المواد التموينية الأساسية مثل رغيف الخبز
*الغاء العلاج المجانى (المستشفيات العامة)فلا يجد الفقير مكانا يعالج فيه أو علاج لكى يتناوله
*الغاء كلى للقطاع العام و عدم التزام الدولة ببناء المصانع او تشغيل العمالة مما يعنى تهديد العمال العاملين بها *
عدم التزام الدولة بتوفير وظائف للخريجين و خصخصةشركات القطاع العام و هو ما يعنى زيادة نسبة البطالة
*تحكم أصحاب رؤوس الموال و المستثمرين الأجانب فى السوق
*انتهاك حرية اى مواطن فيسمح للشرطة بالتصنت على الموبايل و التليفون و الايميل و المراقبة و التفتيش و كذلك اقتحام بيتك فى منتصف الليل دون اى اذن و اى حق لمجرد انك (عايز اصلاح و عندك خواطر مش عاجبه الحكومة او لمجرد ان شكلك مش عاجب البيه الظابط)
*الغاء الاشراف القضائى على الانتخابات و ستكون نتائج تلك الانتخابات مضمونة للحزب الوطنى و كله بالتزوير
*الرئيس يحق له حل مجلس الشعب لمجرد(انه مش عاجبه )و دون الرجوع للشعب بالاستفتاء
*منع اى احتجاج سلمى ضد أى أمر لا يعجبك بالحكومة و حتى تلك الفاعليات المتعلقة بالغضب للمقدسات الاسلامية مثل هدم الأقصى أو سب الرسول "صلى الله عليه وسلم"حيث سيتعامل معها على انها أعمال سياسية باسم الدين
*ينتهى تعديل المادة"79"بشكلها الجديد باخراج مسرحية انتخابات الرئاسة حيث سيتمكن التشجيع الذى سيرشحه الحزب الوطنى و رئيسه من هزيمة الكومبارسات من الاحزاب الاخرى و الذين استأجرهم فى اخراج فيلم انتخابات الرئاسة الكوميدى
* و اخيرا احب اضافة نقطة من عندى و هى ملاحظة الاهتمام برئيس مجلس الوزراء و نائب رئيس الجمهورية فى هذه التعديلات , فيا ترى هل هذا الاهتمام لمن سيكون فيه " و الحدق يفهم".


و لكن
كل هذا ليس دعوة للتشائم و لكن دعوة للتأمل و اخذ القرار الان فى رفض هذه التعديلات او الموافقة عليها

و الان سأترككم لتتأملوا فى باقى التعديلات المقترحة و التى قد تجدوا فيها ما يسر النفس و لكن احذروا من ان تكون ظاهرها فيه الرحمة و فى باطنها العذاب


المادة (74)
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بياناً إلى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوماً من اتخاذها.
التعديل المقترح
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري‏,‏ ويوجه بيانا إلي الشعب‏,‏ ويجري الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها‏,‏ ولا يجوز حل مجلس الشعب في أثناء ممارسة هذه السلطات‏.‏
المادة (76)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب ، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
وللأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة‏5‏ في المائة على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي، متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجري بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة ‏2005‏وفقاً لنظامه الأساسي.
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه‏.‏
وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي‏:‏ 1-‏ إعلان فتح باب الترشيح والإشراف علي إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين‏. 2-‏ الإشراف العام علي إجراءات الاقتراع والفرز. 3-‏ إعلان نتيجة الانتخاب. 4-‏ الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص. 5-‏ وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها. وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها علي الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ، ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة.
كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة‏.
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة.. وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه‏..‏ وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة، وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية، ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضي هذا القرار، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
التعديل المقترح (مادة 76) الفقرة الثالثة والرابعة
وللأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح‏,‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة‏(3%)‏ علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري‏,‏ أو ما يساوي هذا المجموع من أحد المجلسين‏,‏ أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏
واستثناء من حكم الفقرة السابقة‏,‏ يجوز للأحزاب السياسية المشار إليها‏,‏ التي حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من مجلسي الشعب أو الشوري في آخر انتخابات‏,‏ أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو‏2006,‏ أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏
المادة (78)
تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.
التعديل المقترح (مادة 78 )
فقرة ثانيه مضافةوإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه‏,‏ بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة‏.‏
المادة (82)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهوري.
التعديل المقترح‏
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه‏.‏ ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو إقالة الوزارة‏.‏
المادة (84)
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
التعديل المقترح (مادة 84) الفقرة الأولى
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب‏,‏ وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة‏,‏ مع التقيد بأحكام الفقرة الثانية من المادة‏82.‏ ‏
المادة (85)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
التعديل المقترح
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام‏,‏ ويتولي الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية‏,‏ مع التقيد بأحكام الفقرة الثانية من المادة‏82,‏ وذلك لحين الفصل في الاتهام‏.‏
المادة (88)
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية.
التعديل المقترح
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب‏,‏ ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء‏,‏ ويجري الاقتراع في يوم واحد‏.‏ وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات علي النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون‏.‏ وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع‏,‏ والفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية‏,‏ وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون‏.‏
المادة (94)
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
التعديل المقترح
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان‏.‏ وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه‏.‏
المادة (115)
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها. ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً باباً وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.
التعديل المقترح
يجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر علي الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة‏,‏ إلا بموافقته عليها‏.‏ ويتم التصويت علي مشروع الموازنة بابا بابا‏.‏
ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة‏,‏ عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد علي الدولة‏,‏ وإذا ترتب علي التعديل زيادة في النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة علي تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات‏.‏ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن‏,‏ وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لمدة ستين يوما‏,‏ يكون لرئيس الجمهورية بعدها أن يصدر الميزانية الجديدة‏.‏
المادة (118)
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه باباً باباً. ويصدر بقانون. كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
التعديل المقترح (مادة 118)
فقرة أولىيجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس الشعب في مدة لا تزيد علي ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية‏,‏ ويتم التصويت عليها بابا بابا‏,‏ ويصدر بقانون‏.‏
المادة (127)
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب. وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريراً يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمناً عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى في هذا الشأن وأسبابه. ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي. ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس في هذه الحالة. فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا. وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.
التعديل المقترح
لمجلس الشعب أن يقرر بناء علي طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء‏,‏ ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس‏.‏ ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلي الحكومة‏,‏ وبعد ثلاثة أيام علي الأقل من تقديم الطلب‏.‏
وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه‏.‏ ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام‏,‏ فإذا عاد المجلس إلي إقراره بأغلبية ثلثي أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة‏.‏ وإذا رفض اقتراح بمسئولية رئيس مجلس الوزراء فلا يجوز لمن طلب سحب الثقة أن يطلبها مرة أخري في ذات الدورة‏.‏
المادة (133)
يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب، برنامج الوزارة. ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج.
التعديل المقترح
يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها إلي مجلس الشعب‏,‏ أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا‏,‏ وإذا لم يوافق المجلس علي هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة‏,‏ وإذا لم يوافق المجلس علي برنامج الوزارة الجديدة‏,‏ كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة‏.‏
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدي لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه‏,‏ ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه‏.‏
المادة (136)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوماً، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به. ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.
التعديل المقترح ( مادة 136 ) الفقرتان الأولي والثانية
لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء‏.‏ وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر‏.‏ ويجب أن يشتمل القرار علي دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل‏.‏
المادة (138)
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.
التعديل المقترح ( مادة 138 )
فقر ثانية مضافةويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏144‏ و‏145‏و‏146‏و‏147‏ بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏108‏ و‏148‏و‏151‏ فقرة ثانية بعد أخذ رأيه‏.‏
المادة (141)
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم.
التعديل المقترح
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء‏.‏
المادة (161)
تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
التعديل المقترح ( مادة 161 )
فقر ثانية مضافةويكفل القانون دعم اللا مركزية‏,‏ وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية‏,‏ والنهوض بها وحسن إدارتها‏.‏
المادة (173)
يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية.
التعديل المقترح
تقوم كل هيئة قضائية علي شئونها‏,‏ ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية‏,‏ يرعي شئونها المشتركة‏,‏ ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه‏.‏
المادة (179)
يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولاً عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعاً لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
التعديل المقترح
تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب‏,‏ وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة تلك الأخطار وذلك تحت رقابة من القضاء‏,‏ وبحيث لا يحول دون تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولي من المادة‏51‏ والمادة‏44‏ والفقرة الثانية من المادة‏45‏ من الدستور‏.‏ ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.‏
المادة (180)
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.
التعديل المقترح ( مادة 180 )
الفقرة الأولي الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة‏,‏ وهي ملك للشعب‏,‏ مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها‏,‏ ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية‏.‏
المادة (194)
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
التعديل المقترح
يختص مجلس الشوري بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي‏,‏ وحماية المقومات الاساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة‏,‏
وتجب موافقة المجلس علي مايلي‏:‏ ‏1‏ ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور‏,‏ علي أن تسري علي مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة‏189‏ ‏2‏ ـ مشروعات القوانين المكملة للدستور التي نصت عليها المواد‏5‏ و‏6‏ و‏62‏ و‏76‏ و‏85‏ و‏87‏ و‏88‏ و‏89‏ و‏91‏ و‏160‏ و‏163‏و‏167‏ و‏168‏ و‏170‏ و‏171‏و‏172‏ و‏173‏ و‏175‏و‏176‏ و‏177‏و‏178‏ و‏179‏ و‏194‏ و‏196‏ و‏197‏و‏198‏و‏206‏ و‏207‏و‏208‏و‏209‏و‏210‏ و‏211‏ من الدستور‏.‏ ‏3‏ـ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة والتي تتعلق بحقوق السيادة‏.‏
وإذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشوري بالنسبة لهذه الموضوعات‏,‏ أحال رئيسا المجلسين الأمر إلي لجنة مشتركة تشكل منهما وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة‏,‏ وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف‏.‏
ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة علي كل من المجلسين‏.‏ فإذا لم يوافق أي منهما علي النص‏,‏ عرض الأمر علي المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب‏,‏ وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين علي الأقل في المكان الذي يحدده‏,‏ فإذا لم تصل اللجنة إلي اتفاق علي نص موحد‏,‏ كان للمجلسين أن يوافقا في اجتماعهما المشترك علي النص الذي وافق عليه أي منهما‏.‏ ويكون التصويت في المجلسين أو في الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين دون مناقشة‏.‏
المادة (195)
يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلي: 1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. 2- مشروعات القوانين المكملة للدستور. 3- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 4- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة. 5- مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية. 6- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
التعديل المقترح
يؤخذ رأي المجلس فيما يلي‏:‏ ‏1‏ ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية‏.‏ ‏2‏ ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية‏.‏ ‏3‏ ـ مايحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية‏.‏ ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب‏.‏
المادة (205)
تسرى في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد:(89)، (90)، (91)، (101)، (102)، (104)، (93)، (94)، (95)، (96)، (97)، (98)، (99)، (100)، (105)، (106)، (107)، (129)، (130)، (134)، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.
التعديل المقترح
تسري في شأن مجلس الشوري الأحكام الواردة بالدستور في المواد‏62‏ و‏2/88‏ و‏89‏ و‏90‏ و‏91‏ و‏93‏ و‏94‏ و‏95‏ و‏96‏ و‏97‏ و‏98‏ و‏99‏ و‏100‏ و‏101‏ و‏102‏ و‏104‏ و‏105‏ و‏106‏ و‏107‏ و‏129‏ و‏130‏ و‏134‏ وذلك فيما لايتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل‏,‏ علي أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشوري ورئيسه‏.‏

Saturday, March 24, 2007

تعديلات ام تعتيمات دستورية

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ان مصر تمر اليوم بأحداث عظيمة و تطورات هائلة اما للأحسن او للأسوء , فنحن من نملك مصيرها
و كما يقولون "الجواب واضح من عنوانه "و حديثنا اليوم عن التعديلات الدستورية
, هذه التعديلات التى ستكون السبب فى رفعة مصر و حماية حقوقنا او العكس .لن أبدأ حديثى بقول "لا للتعديلات الدستورية" قبل طرح الادلة و البراهين لان الموضوع حقا يحتاج لكثير من التفكر و التأمل و ليست مجرد عبارات نرددها دون وعى كامل , لذا دعونا نطرح الامر و نرى النتيجة , هذه النتيجة التى ستجعل العقل اما يرفضها و يقول "لا" او يوافق عليها و هو مؤمن ايمان كامل بها . لذا دعونا نبدأ و نقول بداية ان الدستور هو عبارة عن قوانين تنظم العلاقة بين سلطات البلد التنفيذية"الرئيس و الوزراء"و التشريعية"مجلسى الشعب و الشورى"و القصائية .و هو مكون من "210"مادة_ و للمعرفة اكثر يمكنكم الدخول على موقع تحديث دستور مصر _ و التعديلات الدستورية التى سنتحدث عنها ان شاء الله هى تعديلات تخص "34"مادة و التى مررت فى مجلس الشعب دون اعتبار للمعارضة و سيتم الاستفتاء عليها الاثنين المقبل ان شاء الله . انه حقا لشىء عجيب ان يتم الاستفتاء بهذه السرعة, فهل الغرض هو التعديلات ام "التعتيمات"حتى لا يشعر الناس بشىء و الموضوع يتم كلمح البصر حتى لا تقوم الناس من غفلتها و يظلون فى سعر السكر و الدقيق مع العلم ان سعر السكر و الدقيق و حياة المصرى عامة مرتبطة ارتباط وثيق بهذه التعديلات و لكن وسائل الاعلام لم تقم بالوعى الكافى كالمعتاد . المهم دعونا نرجع الى التعديلات و نبدأ بها كى نعرف على اى شىء سنستفتى:

المادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
التعديل المقترح
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة‏,‏ والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة‏.‏
*جميل جدا و لكن ما هو مهية هذا النظام الديمقراطى فهل هو اشتراكى ديمقراطى ام رأسمالى ديمقراطى ام ماذا بالضبط؟ فان كان النظام الديمقراطى المعنى فى هذه المادة هو ما نراه فى الانتخابات من تزوير و ضرب من قبل الحزب الحاكم و ان كان هذا النظام هو السبب فى اعتقال الابرياء و ان كان هو السبب فى قضايا الفساد , فأنا ارفض هذا النظام الديمقراطى . ثانيا النقطة التى سنلاحظها فى باقى التعديلات و هى حذف كلمة "اشتراكية"من كل مادة . اذن هل الرأسمالية و الخصخصة و بيع مصر للاجانب و زيادة عدد الفقراء هو الحل؟!
المادة (4)
الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.
التعديل المقترح
يقوم الاقتصاد الوطني علي حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية‏,‏ وكفالة الأشكال المختلفة للملكية‏,‏ والحفاظ علي حقوق العمال‏.‏
*ما هى "حرية النشاط الاقتصادى الحر"؟ لا اعلم ما هذه الالفاظ "العائمة"
المادة (5)
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية.
‏التعديل المقترح
(مادة 5) فقرة ثالثة مضافة وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية‏,‏ وفقا للقانون‏,‏ ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أي مرجعية أو أساس ديني‏,‏ أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏.‏
*
عجبا لتعديل هذه المادة بالرغم ان تناقض عجيب بينها و بين المادة الثانية التى تنص على "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع", فهل الاسلام يفصل بين الدين و السياسة ام هذه دعوة للعلمانية الصريحة ؟!
المادة (12)
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكي، والآداب العامة، وذلك في حدود القانون. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
التعديل المقترح
(مادة 12) الفقرة الأولى يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها‏,‏ والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة‏,‏ وعليه مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية‏,‏ والتراث التاريخي للشعب‏,‏ والحقائق العلمية‏,‏ والآداب العامة‏,‏ وذلك في حدود القانون‏.‏
*
لقد لاحظت شىء فى هذا التعديل و لا اعلم ان كنت على حق ام لا و هى الغاء "تلتزم الدولة باتباع هذه المبادىء و التمكين لها" فهل من الممكن ان نجد بعد ذلك مثلا تغير فى حقائق تاريخية او حذف اشياء من التربية الدينية كموضوع الجهاد مثلا كما هو الان و يكون هذا بأشراف ماما امريكا؟!و تكون الاخلاقيات العامة كما نرى الان من كثير من شبابنا هى اخلاقيات "الامركة" فالتعديل اهتم بابقاء "يلتزم المجتمع" و حذف التزام الدولة فى هذه الجزئية
المادة (24)
يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج، وعلى توجيه فائضها وفقاً لخطة التنمية التي تضعها الدولة.
التعديل المقترح
ترعي الدولة الإنتاج الوطني‏,‏ وتعمل علي تحقيق التنمية الاقتصادية‏,‏ والاجتماعية‏.‏
*اعلان صريح بالغاء سلطة الشعب و التعديل بدل من سيطرة الشعب الى سيطرة الدولة المتمثلة بالطبع فى الحاكم
المادة (30)
الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية.
التعديل المقترح
الملكية العامة هي ملكية الشعب‏,‏ وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة‏.‏
*اين القطاع العام من التعديلات ؟ اين حق الشعب و المواطن المصرى العادى الذى لا يكفيه راتبه؟!
المادة (33)
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سنداً لقوة الوطن، وأساساً للنظام الاشتراكي، ومصدراً لرفاهية الشعب.
التعديل المقترح
للملكية العامة حرمة‏,‏ وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقا للقانون‏.‏
*
الغاء"للنظام الاشتراكى"و الغاء"مصدرا لرفاهية الشعب", حتى كلمة الرفاهية مستكثرنها على المواطن الغلبان لابقائها فى هذا الدستور , لا حول و لا قوة الا بالله.
ا
لمادة (37)
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية.
التعديل المقترح
يعين القانون الحد الأقصي للملكية الزراعية‏,‏ ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال‏.‏
*
هل هنا نحن نتلاعب بالالفاظ و نضع الواو بدل من "بما", حتى نرجع مرة اخرى الى ان يمتلك كل شخص ما يريد من الاراضى مادام يملك من الاموال ما يمكنه لذلك و الله اعلم بهذا الحد الاقصى الذى يحدده القانون فالربما يتغير هو الاخر. ففى النص الاصلى يحدد الحد الاقصى للملكية بما يحمى الفلاح أما التعديل فهو يعين القانون الحد الاقصى للملكية الزراعية و يضمن حماية الفلاح.فاشعر ان الارض غير مرتبطة بالفلاح و كأن واو العطف على القانون لا الارض
المادة (56)
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية أموالها. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها.
‏التعديل المقترح
(مادة 56) الفقرة الثانيةوينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية‏,‏ وفي رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها‏.‏
*الملاحظة السابقة و هى الغاء"السلوك الاشتراكى"
المادة (59)
حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.
التعديل المقترح
حماية البيئة واجب وطني‏,‏ وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها‏.
*لا اعلم ما هذه الكلمة الزائدة فى التعديلات و هى" القانون "؟!فهل سيكون قانون كقانون الطوارىء مثلا ام ماذا ؟!
المادة (62)
للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.
التعديل المقترح
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون‏,‏ ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني‏,‏ وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري‏,‏ وفقا للنظام الانتخابي الذي يحدده‏,‏ بما يكفل تمثيل الأحزاب السياسية‏,‏ ويتيح تمثيل المرأة في المجلسين‏.‏ ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي والقوائم الحزبية بأي نسبة بينهما يحددها‏,‏ كما يجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين‏.‏
* "حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري"لا تعليق!
المادة (73)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
التعديل المقترح
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية‏,‏ ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب‏,‏ وعلي احترام الدستور‏,‏ وسيادة القانون‏,‏ وحماية الوحدة الوطنية‏,‏ والعدالة الاجتماعية‏,‏ ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني‏.‏
*الغاء آخر ل"المكاسب الاشتراكية"
و مازال للحديث بقية

Friday, March 09, 2007

قال ايه تعديلات!!


كعادته السيد رئيس الجمهورية يأبى ان تنتهي كل فترة رئاسية دون ان يقدم شيئا جديدا يكون دليلا على مدى الديموقراطية التي نعيشها و نحياها ففي الفترة الرئاسية السابقة تقدم بتعديلات المادة 76 المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية بين اكثر من مرشح بدلا من الاستفتاء على شخص واحد يرشح من قبل مجلس الشعب و على الرغم مما شاب الاستفتاء من اعتقال للمعارضين و ضرب و سحل بالشوارع لهم الا انه قد مر ,الغريب ان السيد الرئيس اكتشف فجأة انه لم يكن موفق في التعديلات السابقة فاضطر ان ياتي بتعديلات جديدة ...
الاسئلة التي تدور في ذهني الان هي لماذا يقدم هذه التعديلات , ما هو موقفنا تجاهها؟
للاجابة على السؤل الاول يكفي ان نشرب كوبا من الشاي و نراجع معا من هو السيد الرئيس مبارك و كيف يفكر..لعلنا جميعا نتفق ان هذه الفترة على الاغلب و الدوام لله وحده قد تكون الاخيرة للسيد الرئيس و بالتالي فما نمر به الان هو مرحلة التهيئة و التجهيز لمن سيتسلم الراية من بعده ( السيد جمال مبارك )و هذه المرحلة تشتمل على تهيئة الشعب لاستقبال الحاكم الجديد سواء بالترهيب (قانون الارهاب ) او بالترغيب ( ها نحن نقدم تعديلات جديدة لخدمة الشعب) و ان الحزب الوطني هو وحده من يقدم رؤي للتغيير لصالح الوطن .
اما السؤال الثاني أي ما هو موقفنا تجاهها فسأستعرض بعض المواد المقترحة للتعديل من قبل السيد مبارك كي نتفق على موقفنا مناها.1-المواد 42, 44 ,45 المتعلقة بالحفاظ على حقوق المواطن العادي أي لا يتم اقتحام منزله او تفتيشه او الاضطلاع علي مراسلاته الا باذن من القضاء سوف يتم تعديل هذه المواد كي يتسنى صدور قانون الإرهاب ...
المشكلة الرئيسية هي ان هذه المواد تنتهك بالفعل حاليا في ظل وجودها فما بالكم بما سيحدث عند الغائها النقطة الثانية ان قانون الطواريء على الرغم من انه يستخدم فعليا تجاه المعارضين السياسيين الا انه ايضا يستخدم في تغليظ العقوبات على تجار المخدرات و البناء على الاراضي الزراعية هذا القانون سوف يتم استبداله بما يسمى قانون الارهاب .
مشكلة قانون الارهاب انه حتى هذه اللحظة لم يتم تعريف الارهاب الذي سيستخدم القانون ضده هل هو الارهاب الفكري هل الشروع في التفكير في عملية ما سيعد ارهابا ام ان تنفيذها هو الارهاب هل معارضة رئيس الدولة هو الارهاب هل هذه المقالة سوف توضع تحت بند الارهاب ام ماذا؟ و هذا في حد ذاته شيء غريب ان يتم وضع قانون لمكافحة شيء حتى هذه اللحظة لم يوضع تعريف له.
2-المواد المتعلقة بأن مصر دولة نظامها الرسمي اشتراكي قائم على تحالف قوى الشعب ...العجيب هو ان مصر منذ عام 74 تغير نظامها بصورة غير رسمية بعيدا عن كل صور الاشتراكية فظهر الانفتاح و القطاع الخاص استفحل على حساب القطاع العام و ظهرت الخصخصة و ظهر معها ايضا ارتفاع نسب البطالة و مشاكل العمال ولولا وجود ما يسمى بالتضامن الاجتماعي و مكتب العمل بقايا النظام الاشتراكي لما عاد هناك اصلا قطاع عام..و لا ملكية للدولة..و يقترح التعديل الغاء النص على ان مصر دولة نظامها اشتراكي..
3-البنود المتعلقة بالغاء الرقابة القضائية على الانتخابات و هي التي وضعت في التعديل السابق أي عدنا للحالة الاصلية حالة غياب أي ضامن موثوق به لمنع التزوير و التلاعبات في الكشوف ...
4-تقليس سلطات رئيس الجمهورية لصالح رئيس الوزراء وهنا قد يظن البعض ان السيد مبارك هنا قد عداه العيب و لكن معذرة ففي دولتنا مصر الحبيبة ادى شخصنة الدولة في شخص رئيس الجمهورية و في الحزب الحاكم أي ان يكون المسؤل عن الحكومة من الاغلبية و مثله رئيس الدولة الذي بالصدفة ايضا هو القائد الاعلى للقوات و هيئة الشرطة و له الحق في اصدار قرارات في قوة القانون ادى هذا الا يكون هناك معنى لنقص سلطة رئيس الدولة لرئيس الوزراء فكلاهما من نفس المنظومة و من نفس الاتجاه فما معنى ان تذهب من هنا لهنا!
5- حظر أي نشاط قائم على اساس ديني مع عدم تحديد هذا النشاط هل هو سياسي ام دعوي ام حزبي ام ماذا؟ بهذا المنطق تغلق كلية الدعوة اذا فهي تمارس نشاطا دعويا على اساسا دينيا! ايضا جعل انشظة الاحزاب على اساس ديني محظورا دستوريا .

سأكتفي بهذه المواد مؤقتا حتى ادرس باقي التعديلات بعناية و باذن الله إن كان في العمر بقية سأستكملها معكم..